السيد محمد جواد العاملي

475

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب ( 1 ) سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا سواء كان الوزن ناقصاً أو لا . ( 1 )

--> ( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أن إطلاق الذهب والفضّة ينصرف إلى ميزان البلد ج 3 ص 143 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالدرهم والدينار ج 15 ص 325 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 412 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : حكم الإطلاق في الإقرار بالمال ج 1 ص 410 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنقد ص 230 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 13 . ( 8 ) الروضة البهية : في تفاصيل الإقرار ج 6 ص 388 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به ج 9 ص 438 . ( 10 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 . ( 11 ) تقدّم في ص 278 هامش 27 - 34 . ( 12 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 388 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأقارير المجهولة ج 9 ص 265 ، والعلّامة في التحرير : في المقرّ به المالي ج 4 ص 412 . ( 13 ) شرائع الإسلام : في اطلاق الإقرار بالذهب والفضّة ج 3 ص 143 .